الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
هو كمن يمتنع من أداء ما يجب (1) عليه، ويحمل على الكراهية، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.
والعاملون، وهم السعاة في تحصيلها جباية وكتابة وحسابا وحفظا ودلالة.
والمؤلفة قلوبهم، وهم كفار يستمالون بها إلى الجهاد، وقال ابن الجنيد (2):
هم المنافقون، وفي مؤلفة الإسلام قولان، أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله.
وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد في الشدة، وفي جواز شراء العبد منها بغير شدة، أو ليكفر به في المرتبة أو المخيرة مع العجز خلاف، ويجوز صرفها إلى المكاتب وإلى سيده بعد حلول النجم، وقبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته.
ويقبل قوله في المكاتبة إلا أن يكذبه السيد، ولو دفعه في غيرها ارتجع.
والغارمون، وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء، ولو كان في معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة، ولو جهل الحال فالمروي (3) المنع. ويجوز الدفع إلى رب الدين بغير إذن الغارم وبعد وفاته. ودين واجب النفقة وغيره سواء إلا ما يجب قضاؤه منه. ويجوز مقاصة المستحق حيا وميتا إذا لم يترك ما يصرف في دينه، وقيل: وإن ترك مع تلف المال، وإعطاء الغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا.
وفي سبيل الله، وهو الجهاد سواء كان الغازي متطوعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، والأقرب إلحاق القرب به، كعمارة المساجد والربط ومعونة الحاج والزائرين.
وابن السبيل، وهو المنقطع به في غير بلده وإن كان غنيا في بلده، فيأخذ
Sayfa 241
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin