الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
من البول والغائط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط (1): لا يجوز العكس.
ولو شك في عدد الغسل بنى على الأقل، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ولو جف البلل استأنف، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت، ولو تيقن أتى به مطلقا.
ولو شك في الحديث أو في (2) الطهارة بنى على المتيقن ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه، ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و (3) النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى، ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين، ولو فسدت طهارتان صلى المتم (4) أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب.
والجبائر تنزع أو تخلل، فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وكذا حكم الطلاء واللصوق، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء، والمجروح يغسل ما حوله، ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، ولو أمكن بلصوق وجب، ولو زال العذر فكوضوء التقية، والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط (5)، ولو فجأه في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور (6) بخلاف السلس، إلا أن يكون له
Sayfa 94
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin