The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Yayıncı
مطبعة الاستقامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1352 AH
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School
Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Yayıncı
مطبعة الاستقامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1352 AH
Türler
حَدَثَ يُحْدِثُهُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ
وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: خَلْعِ الْخُفَّيْنِ، وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَحُدُوثِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
يا بُنَيَّ، إن ربك - سبحانه وتعالى - لم يبح لك ترك الصلاة في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، كما عرفت في الدرس الماضي، محافظة على إقامة الصلاة وتأديتها في أوقاتها، وآية ذلك أنه أباح لك أن تؤديها مع ترك فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين إذا لبست في قدميك خفين طاهرين ساترين لمحل الفرض: سواء ألبستهما صيانة لقدميك من البرد أم لبستهما ترفها وتنعما، فانظر إلى رحمة ربك وانظر - مع هذا - إلى مقدار طلبه للصلاة.
ما الذي يشترط في الخفين؟ ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ ما هي المدة التي رخص لك الشارع فيها أن تمسح على خفيك؟ هل تمسح على الخفين في الغسل؟ ما الذي استفدته من هذا الدرس؟
47