The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Yayıncı
مطبعة الاستقامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1352 AH
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School
Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Yayıncı
مطبعة الاستقامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1352 AH
Türler
حقيقة الغسل، الأشياء الموجبة للغسل، فروض الغسل، منه الأغسال المسنونة، ما يحرم بسبب الجنابة
الغُسْلُ إحدى وسائل الصلاة كالوضوء، وهو عبارة عن استيعاب جميع البدن من أعلى الرأس إلى أسفل القدم بالماء.
والأشياء التي يجب بسببها الغسل ستة أشياء: التقاء الختانين، ونزول المني (ويسمى هذان السببان «الجنابة»)، والموت، والحيض، والنفاس، والولادة.
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة ما يوجد على البدن من النجاسة، وإيصال الماء إلى عامة الشعر والبشرة
40