الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
İbn Teyy el-Fakkanî (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Türler
ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو خرج الوقت، نوى القضاء.
ولو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة علي- لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو كان الملزم (2) العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، وباليمين كذلك.
ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:
1- كمن شك بين الاثنتين والثلاث.
2- أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
3- أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.
4- أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).
فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).
وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.
Sayfa 41