36

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Yayın Yeri

كراتشي

ج - وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر (١) ولا حد لأكثره (٢) والنفاس (٣) هو الدم الخارج عقب الولادة (٤): وأقله لحظة (٥) وغالبه أربعون يوما (٦) وأكثره ستون (٧) والاستحاضة (٨) هو الدم الخارج في

(١) يوما لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وخرج ما بين الحيضتين الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك (٢) أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة واحدة وقد لا تحيض أصلا (٣) سمي بذلك لخروجه عقب نفس (٤) خرج به الدم الخارج مع الولد أو حالة الطلق فهو دم فساد نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض (٥) اللحظة اسم للزمان اليسير وفي الروضة وشرحها لا حد لأقله (٦) أي بلياليها (٧) يوما أي بلياليها سواء تقدمت أو تأخرت (٨) هي لغة السيلان وشرعا ما ذكرناه

36