11

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Yayın Yeri

كراتشي

س - ما هو القليل وما حكمه

ج - القليل ما دون القلتين (١) وحكمه يتنجس بوقوع النجاسة فيه (٢) وإن لم يتغير (٣)

س - ما هو الكثير وما حكمه

ج - الكثير قلتان (٤) فأكثر وحكمه لا يتنجس

(١) أى يقينا فلو شك فى كونه دون القلتين لا يتنجس (٢) ويستثني من هذا القسم الميته التى لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها أن لم تطرح فيه لم تنجسه كالذباب والنحل والنمل والبق والخنفس والعقرب والبراغيث والوزغ (٣) واختار كثير من أصحابنا انه لا يتنجس الا بالتغير وفيه فسحة عظيمة خصوصا للعوام وهو أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله (٤) أى جرتان سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها أى رفعا والواحدة منها تسع قربتين ونصف من قرب الحجاز والقربة لاتزيد على مائة رطل بغدادى والرطل البغدادى عند النووى رحمه الله تعالى مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقد نظم بعضهم القلتين بالتنكة الموجودة الآن فقال :--

"والقلتان عشرة من التنك فاحفظ لهذا باأخى من غير شك"

أفادنى بهذا البيت شيخنا العلامة السيد علوى بن عباس المالكى المكر غفر الله له ولوالديه ومشائخه ومحبيه آمين

11