202

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Soruşturmacı

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Yayıncı

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

وخَرَجَ بقولِه: (وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ): الصَّلاةُ المكتوبةُ.
وبقولِه: (مُطْلَقًا) الواجبُ المُخيَّرُ وفرضُ الكفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ.
(وَيُسَمَّى) المَندُوبُ: (سُنَّةً، وَمُسْتَحَبًّا) فَهُوَ مُرَادِفٌ لهما أي: يُساوِيهما في الحدِّ، والحقيقةِ، وإنَّما اختلفَتِ الألفاظُ والمعنى واحدٌ.
قالَ ابنُ حَمْدَانَ: (وَ) يُسَمَّى النَّدبُ (تَطَوُّعًا، وَطَاعَةً، وَنَفْلًا، وَقُرْبَةً) إجماعًا. انتهى.
(وَ) يُسَمَّى (مُرَغَّبًا فِيهِ، وَ) يُسَمَّى أيضًا (إِحْسَانًا).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ورَأَيْتُ بعضَهم قَيَّدَ قولَه: «إِحْسَانًا» إنْ كانَ نَفْعًا للغيرِ مقصودًا، ورَأَيْتُ في كلامِ الشَّافعيَّةِ أنَّ مِن أسمائِه: الأَوْلَى (^١). انتهى.
فائدةٌ: قالَ الشَّيخُ أبو طالبٍ مُدَرِّسُ المُسْتَنْصِرِيَّةِ مِن أئمَّةِ أصحابِنا في «حاوِيه الكبيرِ»: أنَّ المندوبَ يَنقسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ:
أَحدُها: ما يَعظُمُ أجرُه يُسَمَّى سُنَّةً.
والثَّاني: ما يَقِلُّ أجرُه يُسَمَّى نافلةً.
والثَّالثُ: ما يَتَوَسَّطُ في الأجْرِ بينَ هذينِ، فيُسَمَّى فضيلةً ورغيبةً (^٢).
وهو المرادُ بقولِه: (وَأَعْلَاهُ) أي: أعلى أسماءِ المندوبِ: (سُنَّةٌ، ثُمَّ فَضِيلَةٌ، ثُمَّ نَافِلَةٌ).

(^١) «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٨٠).
(^٢) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (١/ ٦٢ - ٦٣).

1 / 214