160

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Soruşturmacı

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Yayıncı

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

(إِلَّا لِدَلِيلٍ رَاجِحٍ) يَدُلُّ على خلافِ ما ذُكِرَ أن اللَّفظَ يُحمَلُ عليه، فيُعمَلُ به ويُترَكُ ما ذُكِرَ.
(و) يُحْمَلُ اللَّفظُ إذا احتملَ مَعنيينِ فأكثرَ (عَلَى عُرْفِ مُتَكَلِّمٍ) إذا كانَ له بذلك عُرفٌ، ويُترَكُ الأصلُ لوجودِ القَرينةِ والدَّليلِ الرَّاجحِ، كالفقيهِ مَثلًا يُرجَعُ إلى عُرفِه مَثلًا (^١) في كلامِه ومُصطلحاتِه، وكذلك الأصوليُّ، والمُحدِّثُ، والمُفَسِّرُ، ونحوُهم مِن أربابِ العلومِ.
وكذلك إذا سَمِعَ مِنَ الشَّارعِ شَيئًا (^٢) حَمَلَه على عُرفِه مِن مدلولِ اللَّفظِ، كقولِه ﵇: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» (^٣) فيَجِبُ حَمْلُه على الصَّلَاةِ المعهودةِ في الشَّرعِ، ولو حُمِلَ على الدُّعاءِ لَزِمَ ألَّا يَقبَلَ اللهُ دُعاءً بغيرِ طهورٍ، ولم يَقُلْ به أحدٌ.

(^١) ليست في (ع).
(^٢) في (ع): شيء.
(^٣) رواه مسلمٌ (٢٤٤) مِن حديثِ ابنِ عمرَ ﵄.

1 / 172