The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
استحق (1) ثواب (2) الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا، ولا معنى للنظر في تعيين ما يستحق به ثواب الواجب (3)، لأنه لا فائدة له فيما يتعلق بالتكليف، ولا حجة للفقهاء (4) فيما اختلفنا فيه، لأنا إنما (5) نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلف من الكفارات قبل أن يفعله، فنقول: إن الجميع (6) واجب على سبيل التخيير، ويقولون: الواجب واحد (7) لا بعينه، فأي منفعة لهم في أن يكون المستحق به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد؟ ومعنى قولنا هاهنا: إنه واجب، غير المعنى فيما (8) اختلفنا فيه، ولا شاهد في أحد (9) الأمرين (10) على الآخر مع اختلاف المعنى، وإنما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التفرقة بين هذه المعاني وترتيبها (11) مراتبها.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا (12): ليس بواجب فيما وجب على سبيل التخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع ،- وإن كان الجمع (13) بينه ممكنا- لأنا قد بينا أن الأمور المتساوية في حكم من الأحكام (14)
Sayfa 97