The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
أن يكون مخيرا بين عتق عبد (1) يملكه وبين عتق (2) عبد لا يملكه، ولهذا نقول: أنه (3) متى ضاق وقت الصلاة، فالمصلي مخير بين البقاع المتقاربة دون المتباعدة، وإذا (4) كان الوقت واسعا، جاز أن يتعدى التخيير إلى (5) الأماكن المتباعدة.
على أن هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفر مأمورا بعتق واحد من عبيد الدنيا كلها، وكذلك في الإطعام والكسوة، فليس ينفصل من (6) ذلك إلا بمثل ما ذكرناه من اعتبار الطاقة والإمكان.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ومن الذي يسلم لكم جواز أن ينص الله تعالى على أنى (7) أوجبت واحدا لا بعينه؟، أو ليس قد بينا أن ذلك لا يصح في التكليف، وبينا أيضا (8) أن الأمور المتساوية (9) في وجه المصلحة لا يجوز أن يوجب (10) بعضها دون بعض؟.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنا لا نقول فيما فعله: أنه واجب إلا على وجه دون وجه، ولا بد من (11) تفصيل بيان هذه الجملة، فنقول: إن قولنا: واجب، قد يطلق، وقد يضاف: فإذا أطلق، أفاد وقوعه
Sayfa 95