The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
في اللغة التي أضيف أنه مهمل إليها لشيء (1) من المعاني، والفوائد. و(2) أما المستعمل: فهو الموضوع لمعنى، أو فائدة. وينقسم إلى قسمين.
أحدهما: ما له معنى صحيح وإن كان لا يفيد فيما سمى به كنحو الألقاب مثل قولنا: زيد وعمرو، وهذا القسم (3) جعله القوم بدلا من الإشارة ولهذا لا يستعمل في الله تعالى. والفرق بينه وبين المفيد أن اللقب يجوز تبديله وتغييره (4)، واللغة على ما هي عليه، والمفيد لا يجوز ذلك فيه.
ولهذا (5) كان الصحيح أن لفظة شيء (6) ليست لقبا، بل (7) من (8) قسم مفيد (9) الكلام، لأن تبديلها وتغييرها لا يجوز، واللغة على ما هي عليه.
وإنما لم تفد لفظة شيء، لاشتراك جميع المعلومات في معناها، فتعذرت (10) فيها طريقة الإبانة والتمييز. فلأمر يرجع إلى غيرها لم (11) تفد، واللقب لا يفيد لأمر (12) يرجع إليه.
والقسم الثاني من القسمة المتقدمة: هو المفيد الذي يقتضى الإبانة.
وهو على ثلاثة أضرب. أحدها: أن يبين (13) نوعا من نوع، كقولنا:
Sayfa 9