The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
قلنا هو كذلك، والفرق بين الأمرين أنه محال أن (1) يوجب علينا المسبب (2) بشرط اتفاق وجود (3) السبب، وإنما فسد ذلك، لأن مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب، إلا لمنع (4)، ومحال أن يكلفني الفعل (5) بشرط وجود الفعل، وليس كذلك مقدمات الأفعال، لأنه يجوز أن يكلفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة والحج، فبان الفرق بين الأمرين.
وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه، فإباحة المسبب إباحة للسبب (6). وكذلك تحريمه. وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من كونها متعدية إلى السبب، فأما أحكام السبب (7) في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدية (8) إلى المسبب، لأنه يمكن مع وجود (9) السبب (10) المنع من المسبب (11)
اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن (13) لفظ (14) الأمر
Sayfa 85