The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
أسلم وقد حال الحول على ماله وهو قدر النصاب، أن الزكاة عن (1) الماضي لا تجب (2) عليه.
والجواب (3) الصحيح أن الزكاة وجبت، ثم سقطت (4) بالإسلام لأن الإسلام (5) على ما روى في الخبر- يجب (6) كل ما تقدمه.
وأما (7) العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه (8) في نفسه، وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله. وإنما يكون الخطاب بهذه الصفة، إذا لم يكن مقيدا بالحرية (9)، أو يتعلق بالأملاك، لأن (10) العبد لا يملك (11)، والعبد (12) في هذه القضية كالحر (13)، وكونه مملوكا (14) عليه (15) تصرفه (16) لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأن المولى إنما يملك تصرفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات (17) العبادات مستثناة من ذلك.
Sayfa 81