The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
على أنه لم يخلص نفسه من الكفر، فيعرف قبح (1) الزنا، لأن هذا تصريح بأنه يعاقب على كفره لا على الزنا، وهذا يوجب أن يعاقبه (2) وإن لم يزن. وقد كان شيخ من متقدمي أصحاب الشافعي (3)، وقد استدللت بهذه الطريقة، قال لي: فأنا أقول: إن (4) الكفار مخاطبون (5) من الشرائع بالتروك دون الأفعال، لأن الأفعال تفتقر (6) إلى كونها قربة، ولا يصح ذلك مع (7) الكفر، والتروك (8) لا يفتقر إلى ذلك. فقلت له: هذا- والله- خلاف الإجماع، لأن الناس بين قائلين، قائل (9) يذهب إلى (10) أن الكفار مخاطبون (11) بكل الشرائع من غير تفرقة، و(12) قائل يذهب إلى أنهم غير مخاطبين بالكل، فالفصل بين الأمرين خلاف الإجماع (13).
ثم إن (14) القربة معتبرة في تروك هذه القبائح، كما أنها معتبرة (15) في الأفعال الشرعية (16)، لأنا إنما أمرنا بأن نترك الزنا ولا نفعله قربة إلى الله تعالى، فمن لم يتركه لذلك، لا يستحق مدحا ولا ثوابا،
Sayfa 77