The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
في وصفنا فاعلها بأنه مطيع لله تعالى، والطاعة إنما هي امتثال الأمر أو (1) الإرادة. ولا خلاف في أنه تعالى رغب في (2) النوافل، وذلك يقتضى كونها مرادة لله (3) تعالى. ولا خلاف أيضا في أن النوافل كالفرائض في تناول التكليف لها، وذلك يقتضى كونه تعالى مريدا لها. وقوله- سبحانه- (4) «إن الله (5) يأمر بالعدل والإحسان» دليل على أن النوافل مأمور بها، لأن الإحسان له صفة النفل دون الوجوب. فأما من ذهب إلى أن نفس إرادة الفعل تكون (6) كراهة لتركه، فقوله يفسد بما ذكرناه في النوافل. ولأنه محال أن يكون الشيء بصفة ضده، وما كون الإرادة كراهة إلا ككون العلم جهلا، والقدرة عجزا.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا: من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده، سنبين بطلان هذه الشبهة في باب مفرد (7) على أن ذلك ينتقض بالنوافل.
ويقال فيما تعلقوا به تاسعا: ما أنكرتم أن يكون الأمر يقتضى ضد ما يقتضيه النهى فيما يجوز أن يدل (8) عليه الأمر و(9) النهى، والأمر إذا
Sayfa 63