The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
إذا لم يفعل (1)، فالحكم الذي قضوا به، نحن نخالف فيه، ثم لو عرف العبد كراهية مولاه لمخالفته، إما (2) بالعادة، أو بشاهد الحال، نحو (3) أن يأمره بأن يسقيه الماء وقد غص بلقمة، فاستحق الذم على خلافه (4)، وما (5) كانت العلة في ذلك ما ادعى من مجرد خلاف الأمر، بل ما ذكرناه. ومما يوضح ما ذهبنا إليه أن الأمر لو أفاد الإيجاب لأمر يرجع إليه، لم يفترق (6) الحال بين الكبير والصغير، والجليل والوضيع فكيف (7) يختص (8) الإيجاب (9) بأمر الأعلى للأدون (10)، لو لا أن ذلك ليس بموجب عن الأمر. وإنما يقتضى الإيجاب لأسباب عارضة من أحوال وعادات.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد وضعوا للإيجاب لفظا في اللغة، وهو (11) أوجبت (12)، وألزمت، ومتى لم تفعل استحققت الذم والعقاب، فإذا قالوا: هذه (13) صيغة الخبر، وأردنا (14) ما هو بصيغة الأمر، قلنا (15): هذا
Sayfa 60