The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
المراد، لم يجب ذلك، ألا ترى أن الخبر (1) لما احتاج إلى إرادة تتناول (2) كونه خبرا، ولا تتناول (3) المخبر عنه، جاز أن يخبر عن القديم والماضي، فدل هذا الاعتبار على مفارقة الأمر للخبر فيما يتناوله (4) الإرادة.
فأما الكلام فيما (5) وضع له الأمر ليفيده (6)، فهو أنه وضع ليفيد أن الآمر مريد للمأمور به. ولهذا نقول (7): إن الأمر- من (8) حيث كان أمرا- لا يدل إلا على حال الآمر، ولا (9) يدل على حال المأمور به، لأنه قد يأمر بالحسن، والقبيح (10)، والواجب، وما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح، ولا المباح، علمنا أنه لم يأمر (11) إلا بما (12) له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب.
والذي يدل على ما ذكرناه أنه لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لغيره: أريد منك (13) أن تفعل وبين قوله: افعل.
وأيضا فإن الظاهر من (14) أهل اللغة أنهم (15) يجعلون قول القائل لغيره:
Sayfa 50