The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
واحد، وليس كذلك ما يتعلق به من (1) المتماثل في المحل الواحد والوقت واحد، لأنها لا تتعلق (2) على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.
وليس له أن يدعى أن محال الحروف المتماثلة متغايرة (3) كما قلناه (4) في الأكوان.
وذلك أن من المعلوم أن مخرج الزاء مثلا كله مخرج واحد، وكذلك مخارج كل حرف، و(5) لهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف آفة، أثر (6) ذلك في كل حروف ذلك المخرج.
فإذا صح ما ذكرناه من (7) أن نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر، فلا بد مع (8) وقوعه أمرا من وجه له اختص (9) بذلك.
ولا يخلو ذلك الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلق به، أو ما يرجع إلى فاعله، والذي يرجع إليه (10)، لا يخلو من أن يكون (11) جنسه، أو وجوده، أو حدوثه، أو حدوثه (12) على وجه، أو عدمه، أو عدم معنى أو وجود معنى.
فإن كان المؤثر حالا يرجع إلى فاعله، لم يخل من أن يكون
Sayfa 45