The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
بذلك كله إلا كالتشاغل بما (1) أشرنا إليه مما تكلفه، وما تركه إلا كتركه (2). والكلام في هذا الباب إنما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و(3) الكلام في هذا الفن إنما هو مع (4) من تقررت معه أصول الدين (5) وتمهدت، ثم تعداها إلى غيرها مما هو مبنى عليها. فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدين، كما أنه مخالف في أصول الفقه، أحلناه (6) على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدين، ولم نجمع له في كتاب واحد بين الأمرين.
ولعل القليل التافه من مسائل أصول الفقه (7)، مما لم أملل (8) فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلة مستقصاة، لا سيما مسائله (9) المهمات الكبار. فأما الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشافي والذخيرة مستوفى.
وكذلك (10) الكلام في الأخبار. والكلام في القياس والاجتهاد بسطناه وشرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى (11).
وقد كنا قديما أمللنا (12) قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه،
Sayfa 4