The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
إليه الفعل، وإن سمى أمرا، وأنتم لا يمكنكم أن تنقلوا (1) عن أهل اللغة أن كل ما سمى أمرا- وإن لم يكن قولا- يقتضى مأمورا به ومأمورا.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن الوصف بالطاعة والمعصية أيضا لا يليق إلا بالأمر الذي هو القول للعلة التي ذكرناها، وهو أن (2) المطيع من فعل ما أمر به، والعاصي من خالف ما أمر به، والأمر الذي هو الفعل لا يقتضى طاعة ولا معصية (3)، لأنه لا يتعلق (4) بمطيع ولا عاص.
على أن قولهم إن دخول الطاعة والمعصية علامة لكون الأمر أمرا، ينتقض (5) بقول (6) القائل العلامة: أريد أن تسقيني الماء، ونحن نعلم أنه إذا لم يفعل يوصف بأنه عاص، وإذا (7) فعل يوصف بأنه مطيع، وقد علمنا أن قوله: أريد أن تفعل، ليس بأمر، لفقد صيغة الأمر فيه، فبطل (8) أن تكون (9) الطاعة أو (10) المعصية موقوفة على الأمر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن (11) النهى نقيض (12) الأمر الذي هو القول، دون الفعل، فمن أين لكم أن النهى نقيض (13) كل ما
Sayfa 32