The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
ضرورة من مذاهب القوم أنهم لذلك مستعيرون و(1) متجوزون، فانتقلنا عما يوجبه ظاهر الاستعمال، وليس ذلك معنا في (2) استعمالهم لفظة الأمر في الفعل.
وقد تعلق المخالف لنا في هذه المسألة (3) بأشياء:
منها: أن الأمر يشتق منه في اللغة العربية الوصف لفاعله بأنه آمر، وهذا لا يليق إلا (4) بالقول دون الفعل، لأنهم لا يسمون من فعل فعلا ليس بقول بأنه آمر.
ومنها: أنه لو كان اسما (5) للفعل في الحقيقة لاطرد في كل فعل حتى يسمى الأكل والشرب بأنه أمر، ألا ترى أن القول لما كان أمرا، اطرد في كل ما هو بصفته.
ومنها: أن من شأن الأمر أن (6) يقتضى مأمورا ومأمورا به، كما يقتضى الضرب ذلك، ومعلوم أن ذلك لا يليق إلا بالقول دون الفعل.
ومنها: أن الأمر يدخل فيه الوصف بمطيع وعاص، وذلك لا يتأتى إلا في القول.
ومنها: أن الأمر نقيضه (7) النهى، فإذا لم يدخل النهى إلا في الأقوال دون الأفعال، فكذلك الأمر.
Sayfa 29