The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
اسم ما قارنه (1) في بعض المواضع، فقلنا مثل (2) ذلك للمقارنة (3) في موضع آخر. ألا ترى أنهم قالوا (4) سل القرية في قرية معينة، وتعديناها إلى غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى. وكذلك في النوع والقبيل.
وليس هذا هو القياس في اللغة (5) المطرح، كما لم يكن ذلك قياسا في تعدى العين الواحدة في القرية.
وبعد فإنا نعلم أن ضروب المجازات الموجودات (6) الآن في اللغة لم يستعملها القوم ضربة واحدة (7) في حال واحدة، بل في زمان بعد زمان، ولم يخرج من استعمل (8) ذلك- ما لم يكن بعينه مستعملا- عن قانون اللغة، فكذلك (9) ما ذكرناه.
واعلم أن الخطاب إذا انقسم إلى لغوي، وعرفي، وشرعي، وجب بيان مراتبه وكيفية تقديم بعضه على بعض، حتى يعتمد ذلك فيما يرد منه تعالى من الخطاب.
وجملة القول فيه أنه إذا ورد منه تعالى خطاب، وليس فيه عرف، ولا شرع، وجب حمله على وضع اللغة لأنه الأصل.
.
Sayfa 15