The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
الفور والتعجيل وإيقاع الفعل عقيبه. ثم (1) اختلفوا فقال بعضهم: متى لم يفعل، اقتضى أن يفعل بعد (2) ذلك، وكذلك أبدا حتى يوقع الفعل، وفيهم من لم يوجب بالأمر إلا إيقاع (3) الفعل (4) عقيبه، فقط. وقال آخرون إن (5) الأمر يقتضى إيقاع الفعل من غير اختصاص بوقت من (6) الأوقات المستقبلة، وهي (7) متساوية في إيقاعه فيها ، وهؤلاء هم أصحاب التراخي.
وقال آخرون: الواجب على من سمع مطلق الأمر ولا عهد، ولا قرينة، ولا دلالة، أن يعلم أنه مأمور بإيقاعه، ويتوقف في (8) تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدل (9) على ذلك، وهو الصحيح.
والدلالة عليه (10) أن اللفظ خال من توقيت لا بتعيين (11) ولا تخيير (12) وليس يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يتناوله كما لا يجوز أن يفهم منه الأماكن والأعداد وكل شيء لم يتناوله لفظ (13) الأمر.
وأيضا فلا خلاف (14) في (15) أن الأمر قد (16) يرد في القرآن واستعمال
Sayfa 131