The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
على عرف هو غير عرفنا (1) الآن. على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام هي (2) غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه، فما المانع من (3) أن يفعل الصلاة، ولا يثبت لها شيء من هذه الأحكام.
اعلم أن الصحيح هو أن الأمر إذا تكرر، فالظاهر يقتضى تناول الثاني لغير ما تناوله الأول.
والذي يدل على ذلك أن هذين الأمرين إذا (5) افترقا، لدلا (6) على مأمورين متغايرين، وكذلك إذا اجتمعا، لأن الاجتماع (7) لا يغير مقتضاهما.
وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة، ومقترنه (8) في ذلك كمنفصله (9) ومتى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أن الضرب الثاني غير الأول، كان الأمر الثاني لغوا، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والاعتذار
Sayfa 125