The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
لا يقال فيمن أخر الحج: إنه قضاه (1)، لا سيما على قول من يقول بأنه على الفور، لما كان متى فعل فلسبب (2) واحد، لأن أوقات عمر المكلف فيه بمنزلة وقت الصلاة.
وإنما قيل في الحائض: إنها تقتضي الصوم، لأن لما (3) تقضيه (4) سببا متقدما (5) يقدر (6) دخولها فيه. ولذلك لو كانت مجنونة، لم يلزمها القضاء، لما (7) لم يقدر (8) ذلك، وعلى مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا أدرك بعض الشهر، يجب أن يقدر فيه مثل ما يقدره في الحائض.
وإنما قيل في ما يؤديه من الصلاة وقد فات مع الإمام: إنه يقتضيه (9) لما كان (10) في حكم ما تقدم سبب وجوبه، لأن السبب الذي له يفعله (11) أخيرا (12) غير (13) السبب الذي له (14) يجب (15) أولا.
وإنما قيل في المفسد لحجه: إنه (16) يقضى الحج، لأنه لزمه بسبب ثان، إذ كان الأول لزمه (17) بالدخول في الإحرام (18)، والثاني لزمه لأجل الفساد الذي وقع.
Sayfa 120