The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
و(1) إنما استثنينا المنع السمعي (2) لأنه ربما عرض في إجراء الاسم على بعض ما فيه فائدته مفسدة، فيقبح إجرائه، فيمنع (3) السمع منه، كما قلنا في تسميته تعالى بأنه فاضل (4).
واعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالها، ويتغير حالها فيصير (5) كالمجاز. وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف (6) فيلحق بحكم الحقائق وإنما قلنا ذلك، من حيث كان (7) إجراء هذه (8) الأسماء على فوائدها في الأصل ليس بواجب، وإنما هو بحسب الاختيار، وإذا صح في أصل اللغة التغيير والتبديل، فكذلك (9) في فرعها (10)، والمنع من جواز ذلك متعذر. وإذا كان جائزا، فأقوى ما ذكر في وقوعه وحصوله أن قولنا: غائط (11)، كان في الأصل اسم للمكان المطمئن (12) من الأرض، ثم (13) غلب عليه الاستعمال العرفي، فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة والحدث المخصوص، ولهذا لا يفهم من إطلاق هذه اللفظة في العرف إلا ما ذكرناه، دون ما كانت
Sayfa 12