The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
سبحانه- (1): الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
وثانيها حملهم الشرط (2) على العلة، فإنها (3) إذا تكررت تكرر الحكم، وكذلك الشرط.
وثالثها أنه لو لم يتكرر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشرط الأول وفعل مع الثاني، يكون قضاء لا أداء (4).
ورابعها حمل الأمر المعلق بشرط على النهى المعلق بشرط (5) في وجوب التكرار.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد مضى في الفصل الأول أن وجود الشيء لا يدل على أنه لا يجوز سواه، وأن الذي علم تكرره في أوامر (6) القرآن إنما علم بدليل (7) غير الظاهر.
ثم إن التكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أن اللفظ لا يقتضيه وإنما المرجع فيه إلى الدليل، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (8)»، يعنى إذا عزمتم عليها، ونحن لا نسلم أنه يفيد إيجاب الوضوء لكل صلاة عند تكرارها، كصلاة
Sayfa 111