The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
The Means to the Fundamentals of Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Türler
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره (1)، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله:
لقيت رجلا، على أنه لقي رجلا له كل الصفات التي تكون (2) للرجال مما ليس بمتضاد، كأنه لقي رجلا طويلا أسود عاقلا فقيها قرشيا له كل الصفات التي ليس قوله بأن يتناول بعضها أولى من (3) بعض، وكذلك في المأكول وصفاته، ومعلوم خلاف ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إنا وإن لم نقل: أن التكرار مفهوم من مطلق الأمر، فعندنا أنا قد نعلمه بدليل، ومن جملة أدلة التكرار دخول النسخ، فبدخول (4) النسخ يعلم (5) أنه متكرر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: قد بينا أن قول القائل عقيب الأمر:
أبدا أو مرة واحدة، يدل على صحة ما ذهبنا إليه من (6) احتماله للأمرين، ومن تعلق بما حكيناه، ينتقض (7) كلامه بقول القائل: افعل (8) أبدا، فإنه لو كان لفظ «افعل» يقتضى التكرار، لما جاز أن يقول: افعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضعا للمرة الواحدة (9) لما حسن أن
Sayfa 105