86

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Araştırmacı

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Yayıncı

دار الضياء

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1443 AH

Yayın Yeri

الكويت

بَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ

٧٥٩. إِنْ أَمْكَنَ الكَفُّ عَنِ المُقَاتَلَه * لِبَعْضِ مَنْ يُحَارِبُونَ كَانَ لَهْ

٧٦٠. صَلَاةُ عُسْفَانَ بِأَنْ يُصَلِّيْ * إِمَامُنَا أَوْ نَائِبٌ(١) بِالكُلِّ

٧٦١. ثُمَّ إِذَا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَجَدْ * تَحْرُسُ فِرْقَةٌ عَلَيْهَا مُعْتَمَدْ

٧٦٢. وَبِالفَرَاغِ مِنْ سُجُودٍ لَابَسَهْ * إِمَامُهُمْ تَسْجُدُ تِلْكَ الحَارِسَهْ

٧٦٣. وَالْتَحَقَتْ بِهِ عَلَى الإِمْكَانِ * وَحِينَ يَسْجُدُ الإِمَامُ ثَانِي

٧٦٤. يَحْرُسُهُمْ مَنْ كَانَ حَارِسًا فِي أَوَّلَةٍ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ صَفِّ

٧٦٥. أَوْ ضِعْفِهِ ثُمَّ إِذَا مَا فَرَغَا * سُجُودُهُ تَسْجُدُ حُرَّاسُ الوَغَى

٧٦٦. وَلَحِقَتْ تَشَهُّدَ الإِمَامِ * وَسَلَّمَ الإِمَامُ بِالأَقْوَامِ

٧٦٧. إِنْ يَكُنِ العَدُوُّ وَجْهَ القِبْلَهُ * قُلْتُ: بِأَرْضِ اسْتَوَتْ أَوْ قُلَّهْ

٧٦٨. وَمَا لَهُمْ عَنِ العُيُونِ سُتْرَهْ * وَقَدْ رَأَىْ فِي المُسْلِمِينَ كَثْرَهْ

٧٦٩. وَحَيْثُ لَا فِي وَجْهِهَا يُصَلِّي * صَلَاةَ هَادِينَا بِبَطْنِ نَخْلٍ

٧٧٠. بِفِرْقَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ جُعِلَا * لَهُ الصَّلَاةُ ثَانِيًّا تَنَفلَا

٧٧١. لَكِنْ صَلَاةُ ذِي الرِّقَاعِ أَوْلَى * مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ وَهْيَ أَنْ يُصَلَّى

٧٧٢. بِكُلِّ فِرْقَةٍ لَهُمْ فِي رَكْعَهْ * مِنَ الثُّنَائِيِّ وَلَوْ فِي جُمُعَةْ

٧٧٣. إِذَا بِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ خَطَبْ * وَفِي الرُّبَاعِيِّ وَلَكِنْ بِسَبَبْ

(١) في (ع) (ونائب).

85