٦٢٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
٦٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
٦٢٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ "
٦٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ» فَقَالَ: «هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَكُلْهُ»