Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
44

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Araştırmacı

عمرو عبد العظيم الحويني

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

عن أبي سعيد الخدري رضي (١٦/ظ) الله عنه، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة. وجه الدلالة: نزول الآية بعد تحرُّج أصحاب رسول الله ﷺ، فإن قيل: هذه الآية مجملة ليس فيها بيان مدة الاستبراء، بل ولا دلَّت على وجوبه، وإنما دلَّت على جواز وطء ملك اليمين. قلت: سلمت أنها مجملة؛ ولكن بيان الرسول ﷺ لها هو بالوحي بدليل قوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " الآية. الثانية بعد المائة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسنة أم لا؟ الجواب: نعم، الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب مطلقا ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وللمسئلة تفاريع وأمثلة ليس هذه الفتوى موضع بسطها.

1 / 48