Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
24

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Araştırmacı

عمرو عبد العظيم الحويني

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الثالثة والأربعون: رجل أوصى لمنافع عبد لرجل فنفقة العبد على من تكون؟ الجواب: نفقته على مالك الرقبة. الرابعة والأربعون: إذا أراد مالك الرقبة بيعه من غير الموصي له فهل يصح البيع أم لا؟ الجواب: إن أوصى له لمنفعته مدَّة، فبيعه كبيع المستأجر، والمذهب فيه الصحة، وإن وصى بها أبدًا فلا يصح بيعه إلا من الموصي له. الخامسة والأربعون: رجل وطئ امرأة مزوجة بشبهة فاعتدت منه فنفقة العدة منه تكون على زوجها أو على الواطئ بشبهة أو ليس لها عليهما نفقة؟ الجواب: لا نفقة على الزوج لعدم التمكين، ولا على الواطئ إن لم تحمل من وطئه قطعا وكذا إن حملت على الأصح. السادسة والأربعون: طلق زوجته وهي حامل منه فالنفقة تجب لها أو للحمل؟ وهل يجب لها كسوة تبعًا للنفقة أم لا؟ الجواب: تجب النفقة والكسوة للحامل لا للحمل، ولذلك لم يجبا لحامل عن وطئ الشبهة.

1 / 28