19

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Araştırmacı

عمرو عبد العظيم الحويني

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما؟
الجواب: يزوجها أخو معتقها؛ لأنه مقدم على الجد في الإرث فكذلك في مظاهر الولاية.
المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون وليًا في النكاح أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز إن وُكِّلَ في بيع شيئ أو شرائه، وكان قد رآه قبل العمى وهو حالة البيع أو الشراء ذاكرًا لأوصافه المعتبرة شرعًا وكان مما لا يتغير، وإلا فلا يصح توكيله.

1 / 23