12

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Araştırmacı

عمرو عبد العظيم الحويني

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الخامسة: مهر المثل إذا غرمه وفسخ النكاح هل يرجع به على مَن غرَّه؟
الجواب: لا يرجع به عليه، والفرق بينه وبين قيمة الولد: أنه لم يدخل في العقد على أن يضمن الأولاد بخلاف المهر؛ ولأن المهر وجب في مقابلة ما أتلف وغرامة المتلَف مستقرٌ على المُتلِف.
السادسة: رجلٌ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك عليَّ وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم رجعيًا؟
الجواب: إن أبرأته على الفور وقع الطلاق بائنًا، وإلا فلا.
السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم لا؟
الجواب: نعم، يقع الطلاق بائنًا وتدخل الألف في ملكه. (٣/و)

1 / 16