89

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Araştırmacı

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Yayın Yeri

دولة قطر

Türler

رضاه رد الهبة، ولم يلزمه تمام المثوبة ولا قيمة الهبة، بمنزلة الذي يفوض إليه النكاح، فيقدم شيئًا لا يكون صداق مثلها، أو يترك النكاح ويرجع بما كان قدم، ولا يلزمه النكاح بالذي كان قدم من ذلك. وسألت ابن الفرج عن ذلك، فقال لي عن ابن القاسم مثله. ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يشتري الشقص من الحائط، وفيه رقيق يعملون فيه، فاشتراه برقيقه، ثم أتى الشفيع. فقالا لي: ليس له أن يأخذ إلا الجميع الرقيق والآلة، وكل ما ليس للحائط منه بد مما فيه من عماله وآلته. قلت: فإن كان المشتري قد فوت الرقيق؛ ببيع، أو هبة، أو صدقة، قبل استشفاع الشفيع، ثم أراد أن يشتفع الشقص؟ قالا: يقسم الثمن الذي ابتاع به على قيمة الرقيق وقيمة الشقص، فيستشفع الشقص بما يصيبه من ذلك، وأما في الموت لو مات الرقيق لم

1 / 139