85

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Araştırmacı

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Yayın Yeri

دولة قطر

Türler

باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري ابن حبيب: وسألت مطرفا عن الأرض تكون مشتركة بين نفر، فيغيب أحدهم، فيدعي رجل أنه اشترى منه نصيبه قبل غيبته، فيريد بقية الشركاء أخذ ذلك النصيب بالشفعة، هل ترى للسلطان أن يحكم لهم بذلك بإقرار المشتري بالشراء؟ فقال: لا، حتى يقيموا البينة أنه اشترى ذلك من الغائب، لأنه لا يدرى لعلهم دسوا هذا ليقر باشتراء هذا النصيب ليشتفعوه وصاحبه لم يبع. قلت: فإن عجزوا عن البينة، أيقر السهم بيد المشتري؟ قال: نعم، لأني لا أدري لعله اشترى من الغائب، والغائب نزله منزله في البيع، ومتى ما قدم الغائب فأقر بالبيع، أو وجد هؤلاء بينة على البيع، فالشفعة لهم، وإن طال زمان ذلك، وجاوز وقت طلب الشفعة. وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله. * * *

1 / 135