7

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Araştırmacı

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Yayın Yeri

دولة قطر

Türler

لا بأس أن يفتدي الرجل من اليمين [......] يعطيه من ماله، وإن حلف فلا جناح عليه إذا كان محقا. ابن حبيب: وقد [روى] ابن سلام، عن أبي البختري أن عثمان بن عفان فدى يمينه بعشرة آلاف درهم، وقال: «لو حلفت لحلفت صادقًا»، وأن عمر بن الخطاب حلف على درهمين، وقال: «ما بيمين برة من بأس». وحدثني أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، قال: خطب عمر بن الخطاب الناس؛ فقال: «ما يمنعكم أيها الناس إذا استحلف أحدكم على حق هو له أن يحلف، فوالذي نفس عمر بيده إن في يدي لعودًا»، وكان في يده عود. ابن حبيب: فسألت مطرفا وابن الماجشون: أين يستخلف الناس فيما ادعي عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم؟ فقالا لي: أما كل أمر له بال أو بلغ ربع دينار فصاعدًا؛ فإن كان بالمدينة فعند منبر رسول الله ﷺ، وإن كان في غير المدينة من البلدان ففي مسجدهم الأعظم، حيث يعظمون منه، عند منبرهم، أو تلقاء قبلتهم

1 / 57