94

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Türler

والمشهور عن الإمام أحمد (^١).
القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة.
وهو قول الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي:
أ- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (^٥).
فهذه الآية تدل على أن الله ﷾ إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها

(^١) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة أربع وستين ومائة، وروى عن: الإمام الشافعي، وابن عيينة، وغيرهما، وروى عنه: الإمام البخاري، ويحيى بن معين، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٧٧؛ البداية والنهاية ١٠/ ٢٤٩؛ تهذيب التهذيب ١/ ٦٨.
وانظر قوله في: روضة الناظر ١/ ١٥٠؛ مجموع الفتاوى ١٧/ ١٩٥؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢٠١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٢.
(^٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٧؛ أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٣/ ٣٣٥؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٣.
(^٣) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب للسبكي ٤/ ٩٠؛ نفائس الأصول للقرافي ٣/ ٢٧٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٦٢؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٩.
(^٤) انظر: المسودة ص ٢٠٢؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٣.
(^٥) سورة البقرة، الآية (١٠٦).

1 / 102