الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
57

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Türler

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص بين النسخ وبين التخصيص (^١) علاقة تحتاج إلى بيان وإيضاح، يُفصل بينهما، ويحدد معالم كل منهما. وإنما وقع هذا التشابه بينهما بسبب أن كلًا منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لغة (^٢). فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان، والتخصيص فيه ما يشبه رفع الحكم عن بعض الأعيان (^٣). وفيما يلي بيان لأهم وأظهر هذه الفروق التي يتميز بها كل منهما عن الآخر: أولًا: أن التخصيص يُبيّن أن ما خرج عن العموم، لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه.

(^١) التخصيص من خصّ يخصّ خصًّا وخصوصًا وخصوصية، وهو لغة: الإفراد، يقال: خصّصه واختصّه إذا أفرده به دون غيره. والتخصيص ضد العموم. انظر: لسان العرب ٤/ ١٠٩؛ المصباح المنير ص ١٤٦؛ القاموس المحيط ص ٥٥٤. والتخصيص اصطلاحًا: قصر العام على بعض منه، بدليل مستقل مقترن به. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٥٣؛ التعريفات الفقهية ص ٥٤. أو هو: قصر العام على بعض أفراده. انظر: مناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٢٠٠. (^٢) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٥٨؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٢؛ البحر المحيط للزركشي ٤/ ٣٢٧؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢. (^٣) انظر: مناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٢٠٠.

1 / 65