الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
51

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Türler

المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرًا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمول هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيِّدِه شيئًا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ. كذا العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم بجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ ولأن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أُهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد) (^١). فتبين مما سبق أن النسخ في اصطلاح السلف العام أعم منه في اصطلاح المتأخرين، وأن ما اصطلح عليه المتأخرون هو أحد إطلاقاته عندهم. أما النسخ عند المتأخرين فقد تعددت تعريفاتهم له، والغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في اصطلاح الشرع، وسأكتفي بذكر بعض منها، مع ذكر شيء من شرحها، دون التعرض لما يرد عليها من مآخذ وإيرادات والأجوبة عنها، وذلك خشية التطويل. وفيما يلي بعض هذه التعريفات:

(^١) الموافقات ٢/ ٧٦.

1 / 59