الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
49

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Yayıncı

عمادة البحث العلمي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Türler

اصطلاح السلف يختلف عن النسخ في اصطلاح المتأخرين؛ لأن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين، أعم من النسخ عند من بعدهم؛ حيث إنهم يطلقون النسخ على تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، وإيضاح المبهم، ونحو ذلك، كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند المتأخرين من الأصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات العلمية. وقد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم، منهم: أ- شيخ الإسلام ابن تيمية-﵀؛ حيث قال: (والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف-العام- كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق) (^١). وقال أيضًا: (وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك) (^٢). ب- ابن القيم (^٣) ﵀؛ حيث قال: (ومراد عامة السلف

(^١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٧٢. (^٢) مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠١. (^٣) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب، الزرعي، أبو عبد الله، ابن قيم الجوزية، سمع من الشهاب النابلسي، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه كثيرًا، وأخذ عنه ابن عبد الهادي، وغيره، من مؤلفاته: (زاد المعاد)، وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٢٦٧؛ الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧.

1 / 57