Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
واستصحاب حال، والأصل ثلاثة أضرب: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والكتاب ضربان: مجمل، ومفصل، والسنة: ضربان مسموع من النبي ﷺ ومنقول عنه، والكلام في المنقول في سنده من حيث التواتر والآحاد وفي متنه من حيث هو قول، أو فعل، والإقرار قسم من أقسام الفعل والقول، لأنه إقرار على واحد منهما، والإجماع سكوتي وقولي.
ومفهوم الأصل ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب، ودليله، ومعناه، واستصحاب الحال ضربان: أحدهما استصحاب براءة الذمة، والثاني استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف، ولك إجمال آخر يمكنك معه أن تقول: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين: أحدهما: طريقة الأقوال. والثاني: الاستخراج. فأما الأقوال فهي: النص، والعموم، والظاهر، ومفهوم الخطاب، وفحواه والإجماع، وأما الاستخراج: فهو القياس والإجمال الأول أصح لأنه أعم لوجود دليل الخطاب، واستصحاب الحال وذلك حجة عند أصحاب أحمد وأما قول الصحابي إذا لم يخالف غيره فمختلف فيه عند أحمد وهذا الضبط تقريبي حدانا إليه الاختصار.
تنبيه : الواجب: هو المأمور به جزماً، وشرط ترتب الثواب عليه نية التقرب بفعله، والحرام: هو المنهي عنه جزماً، وشرط ترتب الثواب على نية تركه، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية لا إلى انقسام الواجب والحرام في نفسهما.
36