Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
أو سياق كلامه وقوته وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام ومخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له ((وإن)) قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها فإن تخرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة وإن لم يكن فيها ما يخالف النص المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهما وجهان ويمكن جعلها مذهباً لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه، وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولاً مخرجاً للإمام ولا مذهباً له بحال. فمن قال من الأصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة، أراد نصه: ومن قال فيها روايتان، فأحدهما نص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله ومنكره ومن قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا، ولم يجعله مذهباً لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معاً أو لا من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل ((وأما)) القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في ((زاد المسافر)) أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر وقد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه. ((وأما)) الاحتمال فقد يكون الدليل مرجوحاً بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مسألة، وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. وقال عبد القادر بن بدران: اعلم أن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب أصل، ومفهوم أصل،
35