Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعاً أو قدراً وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا﴾(١) وقوله: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ (٢) وقوله ﴿وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم﴾(٣) وقوله على لسان نبيه ((كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)) وقوله في لباس الحرير: ((لا ينبغي هذا للمتقين))، وأمثال ذلك، والمقصود من ذلك أن المجتهد إذا رأى دليلاً قطعياً بحل أو حرمة صرح بلفظ الحل أو التحريم، وإذا لم يجد نصاً قاطعاً فاجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق فأداه اجتهاده إلى استنباط حكم تحاشى إطلاق لفظ التحريم وأبدله بقوله أكره ونحوه، ويقصد بذلك معناه المفهوم من الكتاب والسنة لا معناه الذي اصطلح عليه المتأخرون.
((وإذا قال الإمام: أحب كذا، أو يعجبني، أو أعجب إليّ، فعند الأكثر يحمل على الندب وقدمه في الفروع وغيره)) وإن أجاب الإمام بقول فقيه فيه وجهان أحدهما: أنه مذهبه. والثاني: لا وما انفرد به واحد وقوي دليله أو صحح الإمام خبراً، أو حسنه أو دونه ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان: قال في الرعاية وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه وقيل: بل ما رواه جماعة بخلافه وإن ذكر قولين، وحسن أحدهما أو علله ففيه خلاف، قال الموفق ابن قدامة في
(١) مريم: آية: ٩٢.
(٢) يس: آية: ٦٩.
(٣) الشعراء: آية: ٢١٠.
33