Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Yayıncı
دار خضر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمر كذلك، وهذا كثير جداً، ولم يكن يقدّم على الحديث الصحيح عملاً، ولا رأياً، ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يُسغْ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضاً نصّ في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه، ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوى بشْر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه.
ونصوص رسول الله صلي الله عليه وسلم أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدّموا عليها توهّمَ إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد، والشافعي من دعوى الإجماع، لا يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
22