Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Yayıncı
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Yayın Yeri
لبنان
Türler
١ أخرج الحاكم في المستدرك "١/ ٤٠١"، والبيهقي في السنن الكبرى "٤/ ١٢٨-١٢٩" عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله ﷺ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر" وسكت عنه الحاكم وصححه الذهبي. وقال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. نقله ابن حجر في التلخيص "٢/ ١٦٦" وقد صحح الحديثَ الألبانيُّ في الإرواء رقم "٨٠١". وأخرج البيهقي "٤/ ١٢٩" عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله ﷺ إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة وهو مرسل ومعلوم أن المرسل نوع من الضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج ابن ماجه "١/ ٥٨٠ رقم ١٨١٥" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في الخمسة: في الحنطة، والشعير والتمر. قلت: لم أجد دليلًا صحيحًا في وجوب الزكاة في الذرة والله أعلم. ٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١" وغيره عن جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي ﷺ قال: "فيما سقت الأنهار والغنم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر". الغيم: هو المطر. فيما سقي بالسانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو سنوًا، إذا استقي به. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٣١٠ رقم ١٤٤٧" ومسلم "٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة". الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه. إنما يقال في الواحد: بعير. الأوقية= ٤٠ درهمًا. فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم، الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا. الصاع= ٤ أمداد كيلًا. المد: ٥٤٤ جرامًا من القمح. فالوسق= ٦٠ × ٤× ٥٤٤= ١٣٠٥٦٠ جرامًا= ١٣٠.٥٦ كيلو جرامًا. فالخمسة أوسق= ١٣٠.٥٦×٥٠= ٦٥٢.٨ كيلو جرامًا. وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية". ٤ لعدم توافر الدليل الصحيح. ٥ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٤". عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه أخذ من العسل العشر. وهو حديث صحيح بطرقه. ٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٢٧٥ رقم ١٦٢٤" والترمذي "٣/ ٦٣ رقم ٦٧٨" وابن ماجه "١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٥" وغيرهم عن علي أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرة: فأذن له في ذلك. وهو حديث حسن.
1 / 91