Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Yayıncı
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Yayın Yeri
لبنان
Türler
ومتحرك وساكن١.
_________
١ لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير. أما الحديث الذي أخرجه مسلم"١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٣" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. وفي لفظ لأحمد "٢/ ٣١٦"، وأبي داود "١/ ٥٦ رقم٧٠": "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" وفي لفظ البخاري "١/ ٣٤٦- مع الفتح": "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، وفي لفظ الترمذي "١/ ١٠٠ رقم ٦٨": "ثم يتوضأ منه".
ففي الحديث نهي عن أن يبول في الماء الدائم، ثم يغتسل منه، وليس ذلك لأن الماء تنجس بحلول ذلك البول فيه، وإن لم يغير أحد أوصافه، والقول بالتنجيس يحتاج إلى دليل شرعي وليس لنا دليل يفيد ذلك فبقي الحديث على النهي للبائل أن يغتسل أو يتوضأ، وله الانتفاع به ما عدا ذلك. وغير البائل مباح له الاغتسال والوضوء. انظر: طرح التثريب "٢/ ٣٢"، وإحكام الأحكام "١/ ٢١". قال ابن حزم في المحلي "١/ ١٨٤": وأما قولهم إن النبي ﷺ نهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم لكن لا يصير مستعملًا فباطل "اهـ.
[الباب الثاني: النجاسات] [الـ]ـفصل [الأول: أحكام النجاسات] والنجاسات١ هي غائط الإنسان مطلقًا٢ وبوله٣...................... _________ ١ النجاسات: جمع نجاسة: وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. ٢ صغيرًا أو كبيرًا. والدليل على نجاسة الغائط أحاديث، "منها": ما أخرجه أحمد "٣/ ٢٠"، وأبو داود "٢/ ٣٥٣- مع العون" وغيرهما. من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" وهو حديث حسن. ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم ٣٨٦ وابن خزيمة رقم "٢٩٢" والحاكم "١/ ١٦٦" وابن حبان رقم ٢٤٩- موارد" عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب". وللحديث شاهدان صحيحان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد والخلاصة، أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٢٣ رقم ٢٢٠" وأبو داود "١/ ٢٦٣ رقم ٣٨٠"، والترمذي "١/ ٢٧٥ رقم ١٤٧" والنسائي "١/ ١٧٥" وابن ماجه "١/ ١٧٦ رقم ٥٢٩" عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: "دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء -أو: "ذنوبًا من ماء"- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".
[الباب الثاني: النجاسات] [الـ]ـفصل [الأول: أحكام النجاسات] والنجاسات١ هي غائط الإنسان مطلقًا٢ وبوله٣...................... _________ ١ النجاسات: جمع نجاسة: وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. ٢ صغيرًا أو كبيرًا. والدليل على نجاسة الغائط أحاديث، "منها": ما أخرجه أحمد "٣/ ٢٠"، وأبو داود "٢/ ٣٥٣- مع العون" وغيرهما. من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" وهو حديث حسن. ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم ٣٨٦ وابن خزيمة رقم "٢٩٢" والحاكم "١/ ١٦٦" وابن حبان رقم ٢٤٩- موارد" عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب". وللحديث شاهدان صحيحان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد والخلاصة، أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٢٣ رقم ٢٢٠" وأبو داود "١/ ٢٦٣ رقم ٣٨٠"، والترمذي "١/ ٢٧٥ رقم ١٤٧" والنسائي "١/ ١٧٥" وابن ماجه "١/ ١٧٦ رقم ٥٢٩" عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: "دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء -أو: "ذنوبًا من ماء"- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".
1 / 25