569

الأذكار

الأذكار

Yayıncı

الجفان والجابي

Baskı

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٤م

Yayın Yeri

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الرجلَ يجدُ مع امرأته رجلًا، أيقتلهُ؟ الحديثُ، فقال رسولُ الله ﷺ: "انْظُرُوا إلى ما يقولُ سَيِّدِكُم".
١٨٢٩- وأما ما وردَ في النهي فما رويناه بالإِسناد الصحيح في "سنن أبي داود" [رقم: ٤٩٧٧]، عن بريدة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَقُولُوا لِلمُنافِقِ سيدٌ، فإنَّه إنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷿".
١٨٣٠- قلتُ: والجمعُ بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسودُ فاضلًا خَيِّرًا، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك؛ وإن كان فاسقًا، أو متهمًا في دينه، أو نحو ذلك كره أن يُقال لهُ: سيدٌ. وقد رَوَيْنَا عن الإِمام أبي سليمانَ الخطابي في "معالم السنن" في الجمع بينهما نحو ذلك.
٥٢٨- فصل [في أدب مخاطبة المملوك مالكهُ، والمالك مملوكه]:
١٨٣١- يكرهُ أن يقول المملوك بمالكه: ربي، بل يقولُ: سيدي؛ وإن شاء قال: مولاي. ويُكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي؛ ولكن يقول: فتايَ وفتاتي أو غلامي.
١٨٣٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٢٥٥٢]، ومسلمٍ [رقم: ٢٢٤٩]؛ عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "لا يَقُلْ أحَدُكُمْ: أطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئ رَبَّكَ، اسقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِيِ وَمَوْلايَ، وَلا يَقُلْ أحَدُكُمْ: عبْدِي، أمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتايَ وَفَتاتِي وغُلامي".
وفي رواية لمسلم رقم: [٢٢٤٩/ ١٥]: "وَلا يقُل أحدكُم: رَبِّي، وليقُل: سَيِدي وَمَوْلايَ".

1 / 573