103

Al-Adhkar by Al-Nawawi

الأذكار للنووي ط ابن حزم

Yayıncı

الجفان والجابي

Baskı Numarası

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٤م

Yayın Yeri

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Türler

٦٧- فصل [في حكم التَّعوُّذ]:
٢٥٨- اعلم أن التعوّذ مستحبّ ليس بواجب، لو تركه لم يأثم، ولا تبطلُ صلاته سواء تركه عمدًا أو سهوًا، ولا يسجد للسهو، وهو مستحبّ في جميع الصلوات: الفرائض والنوافل كلها، ويستحبّ في صلاة الجنازة على الأصحّ؛ ويستحبّ للقارئ خارج الصلاة بإجماع أيضًا؛ والله أعلم [راجع "التبيان في آداب حملة القرآن"، رقم: ١٦٦ - ١٦٩] .
٦٨- فصل [في محل التعوذ وصفته]:
٢٥٩- واعلم أن التعوّذ مستحبّ في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوّذ في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها؛ فلو تعوّذ في الأولى، هل يستحبّ في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحبّ. لكنه في الأولى آكد ["التبيان في آداب حملة القرآن"، رقم: ١٦٩؛ وراجع رقم: ٣٤٨] .
٢٦٠- وإذا تعوّذ في الصلاة التي يُسِرُّ فيها بالقراءة أسرّ بالتعوّذ، فإن تعوّذ في التي يجهرُ فيها بالقراءة، فهل يجهر؟ فيه خلافٌ لأصحابنا، منهم مَن قال: يُسرّ١، وقال الجمهور: للشافعي في المسألة قولان: أحدهما يستوي الجهر والإِسرار، وهو نصُّه في "الأم" [١٠٧/١] . والثاني يُسنّ الجهر، وهو نصُّه في "الإِملاء". ومنهم مَن قال: فيه قولان: أحدهما يجهر؛ صححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني إمامُ أصحابنا العراقيين وصاحبهُ المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعلهُ أبو هريرة ﵁. [والثاني: يسر] ٢، وكان ابن عمر ﵄ يُسِرّ، وهو الأصحّ عند جمهور أصحابنا، وهو المختار؛ والله أعلمُ.

١ في نسخة: "فيه خلاف؛ من أصحابنا من قال: يسر".
٢ في نسخة: "فيه قولان: أحدهما يجهر، والثاني: يُسِرُّ، والصحيح من حيث الجملة أنه يُستحبُّ الجهر، صححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة ﵁".

1 / 109